عرض مشاركة واحدة
قديم 08-07-2018, 06:18 PM   #2
فضيلة
.


الصورة الرمزية فضيلة
فضيلة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3397
 تاريخ التسجيل :  Aug 2018
 أخر زيارة : 08-01-2022 (07:33 PM)
 المشاركات : 1,434 [ + ]
 التقييم :  80
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي





- ثالثاً : محظورات الإحرام
-



المحظورات هي الأعمال الممنوعة والتي لو فعلها المحرم لوجب عليه
فيها فدية دم أو صيام أو إطعام ، وتلك الأعمال هي
:


1- تغطية الرأس بأي غطاء كان .
2- حلق الشعر أو قصه وإن قل أو أي شعر كان
.

3-
قلم الأظافر سواء كان في اليدين أو الرجلين .

4- مس الطيب " ولا تلبسوا من الثياب
شيئاً مسه الزعفران أو الورس
" .

5- لبس المخيط مطلقاً .
- ملحوظة :
من فعل واحداً منها وجبت عليه
فدية وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدين من بر أو ذبح شاه
لقوله تعالى
( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً
أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
نُسُكٍ
) وهي على التخير .

6- قتل صيد البر لقوله تعالى ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ
)

فصيد
البحر حلال بالنص .

قال تعالى ( أُحِلَّ لَكُــــمْ
صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُـــهُ مَتَاعـــاً لَكُــــمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ

مَا دُمْتُمْ حُرُماً ) (
المائدة )

-
وأما قتل الصيد ففيه جزاؤه بمثله من النعم لقوله تعالى
(فَجَزَاءٌ
مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ
)



النعم : الإبل والبقر والغنم
.

والنعامة حكم فيه ببدنه ، وحمار الوحش وبقر الوحش والضبع حكم فيه
ببقرة ، والغزال بشاه ، والأرنب بعناق ، والحمام بشاه ، وإن لم يوجد للحيوان مثل
قوم بدراهم وتصدق بقيمته، وإن لم يستطع صام عن كل مد يوماً والآية في سورة المائدة
.

7-
الجماع ومقدمات الجماع من قبلة ونحوها لقوله تعالى :


(فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ
فِي الْحَجِّ
)
( البقرة : 197 )


* وأما مقدمات الجماع فإن على
فاعلها دماً وهو ذبح شاه ، وأما الجماع فإنه يفسد الحج بالمرة غير أنه يجب
الاستمرار فيه حتى يتم وعلى صاحبه بدنه – أي بعير – فإن لم يجد صام عشرة أيام وعليه
مع ذلك القضاء من عام آخر .

- لما روي عن مالك في الموطأ
:

أن عمر بن الخطاب وعلي بن
أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج ؟ فقالوا ينفذان
(يمضيان) لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي .

8- عقد النكاح أو خطبته
لقوله فيما يرويه مسلم :


لا
ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب .

* وأما عقد النكاح وخطبته وسائر الذنوب كالغيبة والنميمة وكل ما
يدخل تحت لفظ الفسوق ففيه التوبة والاستغفار .

إذ لم يرد عن الشارع وضع كفارة له سوى التوبة والاستغفار
.


أنواع النسك التي يحرم بها
الحاج:


أنواع النسك ثلاثة ( تمتع – قران – إفراد
)



1) التمتع :

وهو أن تنوي الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من الميقات وإذا أديت
مناسكها حللت من إحرامك ثم تحرم بعد ذلك من مكة بالحج – في اليوم الثامن من ذي
الحجة – وتنوي للتمتع إن كنت من غيري حاضري المسجد الحرام
.

-
ومستحب للتمتع أن يقول :


اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج فيسرها لي
وتقبلها مني .

2)
القران :

هو أن تحرم بالعمرة والحج معاً من الميقات أو تحرم بالعمرة ثم تدخل
عليها الحج قبل الشروع في طوافها وتبقى في إحرامك إلى أن ترمي الجمرة يوم العيد
وتحلق رأسك وتفدي كالتمتع .


- ومستحب للقارن أن يقول :


اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة والحج أو لبيك اللهم عمرة وحجاً
.

3- الإفراد :
وهو أن تحرم بالحج فقط من الميقات وتبقى في إحرامك إلى أن ترمي الجمرة
يوم العيد وتحلق رأسك ولا فدية عليك .


- ويستحب للمفرد أن يقول :

اللهم إني أريد الإحرام بالحج أو لبيك اللهم حجاً
.


- ملحوظة :
إذا كان المحرم يحس بمرض أو يخشى أن يعوقه عائق عن أداء
النسك فله أن يشترط فيقول عند الإحرام : فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإذا لم
يتمكن يحل ولا شيء عليه .

فقد أخرج الإمام مسلم عن
ابن عباس أن النبي
قال :

البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال
لضباعة بنت الزبير: أردت الحج؟

قالت: والله لأجدني إلا وجعه
فقال لها: حجي واشترطي
وقولي ‏ ‏اللهم محلي حيث حبستني.








يتبع
ان شاء الله ..




 
 توقيع : فضيلة


رد مع اقتباس