عرض مشاركة واحدة
قديم 07-23-2009, 09:33 PM   #4
$$ قلبي مملكة $$


الصورة الرمزية $$ قلبي مملكة $$
$$ قلبي مملكة $$ غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 188
 تاريخ التسجيل :  Jul 2009
 أخر زيارة : 07-18-2013 (04:52 AM)
 المشاركات : 4,288 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



س20: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم بسيط، واستمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان وهي

تصوم..فهل صومها صحيح؟


ج : نعم صومها صحيح وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق وقد أُثِر عن علي بن أبي طالب رضي

الله عنه أنه قال: "إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض". هكذا يذكر عنه

رضي الله عنه. (
الشيخ ابن عثيمين)


س21: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا؟

ج : نعـم .. يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر.. وكذلك النفساء

لأنها حينئذ من أهل الصوم، وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه وهو جُنب فإن صومه يصح

لقوله تعالى: ( فألئن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من

الخيط الأسود من الفجر ) فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا

بعد طلوع الفجر ولحديث عائشة رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من جماع

أهله وهو صائم.. أي أنه صلى الله عليه وسلم لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الفجر.
(الشيخ ابن عثيمين)


س22: المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوماً لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة بانقطاع الدم عنها، فمتى

انقطع تطهرت وصلت؟ وما هي أقل مدة للطهر؟


ج : النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجوداً جلست لم تُصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها، وإذا

رأت الطهر ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أيام أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها

ولا حرج في ذلك. والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه، فمتى كان موجوداً ثبتت

أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت من أحكامه، لكن لو زاد على الستين يوماً فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق

عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي. (الشيخ
ابن عثيمين)


س23: إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها، فهل يجب عليها قضاؤه؟

ج : إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه

يلزمها الصوم ويكون صومها ذلك اليوم صحيحاً ولا يلزمها قضاؤه، لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا

بعد طلوع الفجر فلا حرج . وبهذه المناسبة أود أنبه إلى أمر آخر عند النساء، إذا أتاها الحيض وهي قد صامت

ذلك اليوم فإن بعض النساء تظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم،

وهذا لا أصل له بل إن الحيض إذا أتاها بعد الغروب ولو بلحظة فإن صومها تام وصحيح.
(الشيخ ابن عثيمين)


س24: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم؟ ويكون يومها لها؟

أم عليها قضاء ذلك اليوم؟


ج : إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان:

القول الأول: إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء وهذا هو المشهور

من مذهب الإمام أحمد - رحمه الله -

والقول الثاني: إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست

من أهل الصيام، وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة، وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها لأنها مأمورة

بفطره في أول النهار، بل محرم عليها صومه في أول النهار، والصوم الشرعي كما نعلم جميعاً هو الإمساك عن

المفطرات تعبداً لله - عز وجل - من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم

الإمساك على كلا القولين.


س25: إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم الدورة هل يصح صيامها ذلك

اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟


ج : إذا أحست المرأة الطاهرة بأنتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس أو أحست

بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان

فرضاً ولايبطل الثواب به إذا كان نفلاً.


س26: إذا رأت المرأة دماً ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم؟

ج : فإن صومها ذلك اليوم صحيح لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض. (الشيخ محمد ابن عثيمين)


س27: الحائض والنفساء هل تأكلان في نهار رمضان؟

ج : نعم تأكلان وتشربان ولكن الأولى ان يكون سراً خاصة إذا كان هناك صبيان في البيت لأن ذلك

يوجب إشكالاً عندهم.


 


رد مع اقتباس