عرض مشاركة واحدة
قديم 08-11-2018, 12:40 PM   #12
فضيلة
.


الصورة الرمزية فضيلة
فضيلة غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 3397
 تاريخ التسجيل :  Aug 2018
 أخر زيارة : 08-01-2022 (07:33 PM)
 المشاركات : 1,434 [ + ]
 التقييم :  80
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي




فتاوي متنوعة
للزوجين

يعارض زوجته في ارتدائها الحجاب
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح
العثيمين- وفقه الله-:

رجل متزوج وله أبناء، زوجته تريد أن ترتدي الزي
الشرعي وهو يعارض ذلك فبماذا تنصحونه بارك الله فيكم؟

فأجاب: إننا ننصحه أن
يتقي الله عز وجل في أهله وأن يحمد الله عز وجل الذي يسر
له




مثل هذه الزوجة التي تريد أن تنفذ ما
أمر الله به من اللباس الشرعي الكفيل
بسلامتها




من الفتن وإذا كان
الله عز وجل قد أمر عباده المؤمنين ان يقوا أنفسهم وأهليهم النار
في




قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ




عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ} [سورة
التحريم6]




وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد
حمل الرجل المسؤولية في أهله فقال الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته).

فكيف
يليق بهذا الرجل ان يحاول إجبار زوجته على أن تدع الزي الشرعي في اللباس
إلى




زي
محرم، يكون سبباً للفتنة بها ومنها فليتق الله تعالى في نفسه وليتق الله في
أهله




وليحمد الله على نعمته أن يسر له مثل
هذه المرأة الصالحة.

وأما بالنسبة لزوجته فإنه لا يحل لها أن تطيعه في معصية
الله أبداً لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

(فتاوى
نور على الدرب)


...........................

زوجتي أطلب منها
الحجاب فترفض

وسئل فضيلته أيضاً:

حدث خلاف بيني وبين زوجتي تدخل فيه
أخوها فزاده تعقيداً، ثم طلقتها ورشحت




لي والدتي فتاة ظننتها على خلق ودين
وطلبت منها الحجاب بعد أن تزوجتها
لأنها




لم تكن محجبة فرفضت الانصياع فماذا
أفعل معها وهي الآن حامل. هل أتركها
وأرجع




إلى زوجتي الأولى ولي منها عدة أولاد.
بماذا تنصحونني هل أراجع زوجتي الأولى
وتبقى




الأخيرة معي مع
العلم بأني ميسور الحال والحمد لله؟

الجواب: الذي ننصح به أنه ما دمت قانعاً
بالمرأة الجديدة وليس فيها عيب سوى عدم




ارتداء الحجاب، فأبقها معك وألزمها
بذلك فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:




(الرجل راع في بيته
وهو مسؤول عن رعيته) ولك أن تمنعها من الخروج إذا أبت أن
تخرج




إلا سافرة فقد قال
الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ
بَعْضَهُمْ




عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ}
[النساء34].




والجلباب هي الملاءة أو الرداء الواسع
الذي يشمل جميع البدن فأمر الله تعالى نبيه
أن




يقول لأزواجه
وبناته ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حتى يسترن وجوههن
ونحورهن.

وقد دلت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر
الصحيح والاعتبار




والميزان على أنه يجب على المرأة أن
تستر وجهها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها وليسوا من
أزواجها.

ولا يشك عاقل أنه إذا كان على المرأة أن تستر رأسها وتستر رجليها
وأن لا تضرب برجليها




حتى يعلم ما تخفي من زينتها من الخلخال
ونحوه وإن هذا واجب فإن وجوب ستر الوجه




أوجب وأعظم وذلك أن الفتنة الحاصلة
بكشف الوجه اعظم بكثير من
الفتنة




الخاصة بظهور شعرة من شعر رأسها أو ظفر
رجليها.














وإذا
تأمل العاقل المؤمن هذه الشريعة وحكمها وأسرارها تبين أنه لا يمكن أن تلزم المرأة
بستر الرأس



والعنق والذراع والساق والقدم ثم
تبيح للمرأة أن تخرج كفيها وأن تخرج وجهها المملوء



جمالاً وتحسيناً
فإن ذلك خلاف الحكم ومن تأمل ما وقع فيه الناس اليوم من التهاون



في
ستر الوجه الذي أدى إلى أن تتهاون المرأة فيما وراءه حيث تكشف رأسها
وعنقها



ونحرها وذراعها وتمشي في الأسواق بدون
مبالاة في بعض البلاد الإسلامية علماً



بأن
الحكمة تقتضي أن على النساء ستر وجوههن.

فعليك أيتها المرأة أن تتقي الله عز
وجل وأن تحتجبي الحجاب الواجب الذي لا تكون
معه



فتنة بتغطية جميع البدن عن غير الأزواج
والمحارم.

(فتاوى المرأة
المسلمة)







حكم لعن
الأولاد


سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز -
أثابه الله -:

امرأتي عادتها تلعن وتسب أولادها وتؤذيهم تارة بالقول وتارة
بالضرب على كل صغيرة وكبيرة



وقد نصحتها العديد من المرات للاقلاع عن
هذه العادة فيكون ردها أنت دلعتهم وهم
أشقياء



حتى كانت النتيجة كره الأولاد لها،
وأصبحوا لا يهتمون بكلامها نهائياً وعرفوا آخر النهاية الشتم والضرب.

فما
رأي الدين تفصيلاً في موقفي من هذه الزوجة حتى تعتبر؟ هل أبتعد عنها
بالطلاق



ويصير الأولاد معها. أم ماذا أفعل أفيدوني وفقكم
الله؟



الجواب: لعن الأولاد من كبائر الذنوب
وهكذا لعن غيرهم ممن لا يستحق اللعن وقد صح



عن النبي صلى الله عليه
وسلم أنه قال: (لعن المؤمن كقتله ) وقال عليه الصلاة والسلام:



(سباب
المسلم فسوق وقتاله كفر) وقال عليه الصلاة والسلام: (إن اللعانين لا
يكونون



شهداء ولا شفعاء يوم القيامة) فالواجب عليها التوبة إلى الله
سبحانه وحفظ لسانها من شتم



أولادها ويشرع لها أن
تكثر من الدعاء لهم بالهداية والصلاح والمشروع لك أيها الزوج
نصيحته



ا دائماً وتحذيرها من يسب أولادها وهجرها إن لم ينفع فيها
النصح الهجر الذي



تعتقد أنه مفيد فيها مع الصبر
والاحتساب وعدم التعجل في الطلاق نسأل الله لنا ولك ولها
الهداية.



مع تأديب الأولاد وتوجيههم إلى الخير
حتى تستقيم أخلاقهم.

(مجلة البحوث
الإسلامية)


...................

حكم لعن
الزوجة وهل تحرم بذلك


وسئل سماحة أيضا- أثابه الله-:

ما حكم
لعن الزوج لزوجته عمدا؟ وهل تصبح الزوجة محرمة عليه بسبب لعنه
لها؟



أم هل تصبح في حكم الطلاق؟ وما كفارة ذلك؟

فأجاب: لعن
الزوج لزوجته أمر منكر لا يجوز بل هو من كبائر الذنوب، لما
ثبت



عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعن
المؤمن كقتله) وقال عليه الصلاة والسلام:



(سباب المسلم فسوق وقتاله
كفر) متفق عليه. وقال عليه الصلاة والسلام:



(إن
اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة). والواجب عليه التوبة من
ذلك



واستحلال زوجته من سبه لها ومن تاب توبة
نصوحاً تاب الله عليه، وزوجته باقية في عصمته



لا تحرم عليه بلعنه
لها، والواجب عليه أن يعاشر بالمعروف وأن يحفظ لسانه من كل
قول



يغضب الله سبحانه وعلى الزوجه أيضاً أن تحسن
عشرة زوجها وأن تحفظ لسانها مما



يغضب الله عز وجل ومما يغضب زوجها
إلا بحق، يقول الله سبحانه: {وعاشررهن بالمعروف}



ويقول عز وجل
{وللرجال عليهن درجة} وبالله التوفيق.



(فتاوى
إسلامية)







زيارة المرأة
للجيران دون علم الزوج


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- وفقه
الله-:

ما حكم زيارة الجيران والأقارب دون علم
الزوج؟


فأجاب: زيارة المرأة لجيرانها إن كانت تعلم أن زوجها يرضى
بذلك فلا حرج، وإن كانت



تعلم أو يغلب على ظنها أنه لا يرضى فلا يحل
لها أن تخرج من بيته إلا بإذنه.

(فتاوى منار
الإسلام)


......................

خروج
المرأة إلى السوق دون إذن زوجها


سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز
- أثابه الله -:

هل للمرأة أن تخرج إلى السوق لشراء أغراض
لها ولبناتها دون معرفة زوجها بذلك؟


الجواب: الواجب على المرأة ألا تخرج إلى
السوق ولا غيره إلا بإذن زوجها، ومتى أمكن



أن يقضي حاجاتها هو أو
غيره من محارمها أو غيرهم، فهو خير لها من الخروج، ومتى



دعت الحاجة
إلى الخروج بإذن زوجها فالواجب عليها التحفظ مما حرم الله مع
الحجاب



الكامل لوجهها
وغيره لقول الله جل وعلا{وَقَرْنَ فِي
بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ
الْأُولَى}




[سورة الأحزاب33] وقوله
سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ
وَنِسَاء




الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } [سورة
الأحزاب 59]




والجلباب ما تغطي به المرأة رأسها وبدنها فوق
ثيابها.

وقوله سبحانه { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ




ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ }
[سورة الاحزاب 53].

(كتاب
الدعوة)


..........................

على
المرأة المبادرة إلى أداء الصلاة


سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح
العثيمين- حفظه الله-:

رجل يقول زوجتي كسولة بعض الشيء لأنني عندما أسمع
الآذان أنهض مسرعا من الفراش



للوضوء إستعدادا للصلاة كما قال تعالى: (وسارعوا إلى مففرة من ربكم) وتبقى
هي داخل الفراش



مستيقظة ولا تنهض بسرعة لتلبية النداء للصلاة رغم
تكرار التنبيه على ذلك



مما يجعلني دائما أتهاوش
معها بهذا الخصوص، أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب: المرأة لا يجب عليها صلاة الجماعة،
ولكن ينبغي إذا سمعت الآذان



أن تقوم بنشاط وحزم ورغبة في العبادة،
لأن المسارعة إلى الخير والمبادرة به خيرا،



وامتثال لأمر الله عز
وجل بقوله:{فاستبقوا الخيرات} وأنت مأجور على
نصيحتك



إياها وإرشادك لها، وليكن ذلك بالحكمة
والمودة وبقصد الإصلاح لا بقصد الانتصار



والعلو والسيطرة والسلطة،
فإن الإنسان كلما أخلص في نصح عباد الله، وكان
قصده



إصلاح عباد الله، وعرضه مرضاة الله سبحانه
وتعالى نفع الله بنصيحته، وألان



له القلوب فحصل له ما يرجوه ويطلبه.
والله الموفق.

(فتاوى منار
الإسلام)






حكم هدية ذكرى
الزواج

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين- حفظه الله-:

هل
يجوز للزوج أن يهدي زوجته هدية في ذكرى يوم زواجهما في كل سنة
تجديداً



للمودة والمحبة ببنهما، علماً أن الذكرى
ستقتصر فقط على



الهدية ولن يقيم الزوجان احتفالاً بهذه
المناسبة؟

الجواب: الذي أرى سد
هذا الباب لأنها ستكون هذا العام هدية وفي العام الثاني قد
يكون



احتفالاً، ثم إن مجرد اعتياد هذه المناسبة بهذه الهدية يعتبر
عيداً لأن العيد كل ما يتكرر



ويعود والمودة لا ينبغي أن تجدد كل عام
بل ينغي أن تكون متجددة كل وقت كلما



رأت المرأة
من زوجها ما يسرها، وكلما رأى الرجل من زوجته



ما يسره فإنها سوف
تتجدد المودة والمحبة.

(فتاوى
إسلامية)


...................

تأديب الزوجة
شاربة الدخان


سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز - وفقه الله
-:

لي زوجة قائمة بواجباتها نحو الله مثل الصلاة والصوم إلخ، ومطيعة لحقوق
الزوج،



إلا أنها تشرب الدخان خفية عن زوجها ولما علمت بأمرها
عاقبتها ونصحتها



بعدم ممارسة الدخان إلا أنها لم
تنتصح واستمرت على فعلها فخلاصة الكلام



ماهي الوسيلة التي أسير
عليها نحو هذه الزوجة؟ هل يجوز لي أن أصبر على فعلها



لأن الراضي
كالفاعل؟ وهل يلحقني ذنب من فعلها إذا استمرت وبقيت في بيتي؟



وهل
يجوز لي أن أطلقها لكي أتجنب الإثم والذنب؟ أرجو من فضيلتكم حلاً
مفصلاً



عن مشكلتي جزاكم الله خير الجزاء وأدامكم لخير الإسلام
والمسلمين.

الجواب: الواجب
نصيحتها وبيان مضار التدخين لها والاستمرار في ذلك وبذل



المستطاع في
الحيلولة بينها وبين شرب الدخان، وأنت في ذلك مأجور ولا إثم
عليك،



لأنك لم ترض بفعلها بل أنكرت عليها ونصحتها فالواجب الاستمرار
في ذلك



ولو بتأديبها تأديباً يردعها عن ذلك إذا علمت أنها لم تدعه،
ونسأل الله لها الهداية.

(فتاوى
إسلامية)


...................

معاشرة الزوج
مدمن التدخين

سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز - حفظه الله
-:

زوجي مدمن على التدخين، وهو يعاني من الربو، ووقعت بيننا مشكلات عدة
من



أجل الإقلاع عنه، وقبل خمسة أشهر صلى زوجي ركعتين لله وحلف بألا
يعود إلى



التدخين، ولكنه عاد للتدخين بعد أسبوع من حلفه، وعادت
المشكلات بيننا، وطلبت



منه الطلاق، ولكنه وعدني
بعدم العودة إليه وتركه للأبد، لكنني غير واثقة منه تماماً،



فما
رأيكم السديد؟ وما كفارة حلفه؟ وبماذا تنصحونني جزاكم الله
خيراً؟



الجواب: الدخان
من الخبائث المحرمة، ومضارة كثيرة، وقد قال الله سبحانه في كتابه
الكريم



في سورة المائدة: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ
أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} سورة
المائدة4
،



وقال في سورة الأعراف في وصف
النبي محمد عليه الصلاة والسلام:



{وَيُحِلُّ
لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ} [سورة الأعراف
157]
ولاشك أن الدخان



من الخبائث، فالواجب
على زوجك تركه والحذر منه طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه
وسلم



وحذراً من أسباب غضب الله وحفاظاً على سلامة دينه وصحته وعلى
حسن العشرة معك.

والواجب عليه عن حلفه كفارة يمين مع التوبة إلى الله سبحانه
من عوده إليه، والكفارة هي



إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة
مؤمنة، ويكفي في ذلك أن تعشيهم أو تغذيهم



أو
يعطي كل واحد نصف صاع من قوت البلد وهو كيلو ونصف تقريباً.

ونوصيك بعدم
مطالبته بالطلاق إذا كان يصلي وسيرته طيبة وترك التدخين، أما إن
استمر







على المعصية فلا مانع من طلب الطلاق، ونسأل الله له الهداية والتوفيق
للتوبة النصوح.

(فتاوى
إسلامية)








 
 توقيع : فضيلة


رد مع اقتباس